الاعتكاف وشروطه
س : هل الاعتكاف في شهر رمضان سنة مؤكدة ؟ وما شروطه في غير رمضان ؟
جـ : الاعتكاف في رمضان سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واعتكف أزواجه من بعده وحكى أهل العلم إجماع العلماء على أنه مسنون ولكن الاعتكاف ينبغي أن يكون على الوجه الذي من أجله شرع وهو أن يلزم الإنسان مسجداً لطاعة الله بعيداً عن شؤون دنياه ويقوم بأنواع الطاعة من صلاة وذكر وغير ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ترقباً لليلة القدر والمعتكف يبعد عن أعمال الدنيا فلا يبيع ولا نشتري ولا يخرج من المسجد ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضاً ، وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم يعتكفون ثم يأتي إليهم الزوار إثناء الليل وأطراف النهار وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمة فذلك مناف لمقصود الاعتكاف .
ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا بأس به فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زارته صفية وهو معتكف فتحدثت عنده . المهم أن يجعل الإنسان اعتكافه تقرياً إلى الله سبحانه وتعالى .
الشيخ ابن عثيمين .
صيام التطوع
قضاء رمضان لا يجزئ عن ست شوال
س : إذا صامت الفتاة ستة أيام عن شوال لقضاء أيام من رمضان .. هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لها أجر من صام الست من شوال ؟ !
جـ : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر " وفي هذا دليل على أنه لا بد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلاً لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر " صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين " يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدماً على كل نفل من صيام الست أو غيرها فإذا أكمل فضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور فلا يكون صيامها قضاء قائماً مقام صيامها نفلاً كما لا يحفى .
الشيخ ابن جبرين .
قضاء الست بعد شوال
س : امرأة تصوم ستة أيام من شره شوال كل سنة وفي إحدى السنوات أنفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ثم بعد طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى لو كانت ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان . وهل صيام هذه الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟
جـ : صيام ست من شوال سنة وليست فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه الإمام مسلم في صحيحه والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه . والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه : ( وعجلت إليك ربي لترضى ) ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أحب العمل إلى الله مادام عليه صاحبه وإن قل " ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال لأنها فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز .
صيام ست من شوال وما ورد في موطأ مالك
س : ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال . فقد ظهر في موطأ مالك أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه هذا الكلام في الموطأ الرقم ( 228) ؟
جـ : ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر " رواه مسلم والخمسة . فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلماء ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقام السنة الصحيحة ومن علم حجته على من لم يعلم .
اللجنة الدائمة .
صوم النافلة لا يقضى
س : أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة ؟
جـ : صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لحديث أحب الأعمال إلى الله أدومه وأن قل فلا قضاء عليك ولا كفارة علماً أن ما ترك الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً .
اللجنة الدائمة .
صيام التطوع بإذن الزوج
س : هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال ؟ وهل يلحقني إثم في ذلك ؟
جـ : ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له إن يفطرها إن احتاج إلى الجماع فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل .
الشيخ ابن جبرين .
الأيام المنهي عن الصيام فيها
س : ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام ؟
جـ : الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجعة مفراً يتطوع بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعاً ولكن إذا صام الجمة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم ، وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا : " لم يرخص في أيام التشريق إن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " أما كونها تصام تطوعاً أ, لأسباب أخرى فلا تجوز كيوم العيد وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحواً أ, غمياً للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
أحكام العيد … ما يستحب فعله يوم العيد
س : ماذا يستحب لنا فعله يوم عيد الفطر ؟
جـ : يوم العيد يظهر فيه المسلمون فرحهم بإكمال الصيام والقيام وسائر العبادات فإن ذلك من أعظم النعم التي وفق الله لها عباده فيبدؤون أولً بالتكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة ثم يخرجون أول النهار لأداء هذه العبادة الخاصة وهي صلاة العيد على صفة معينة يبرزون فيها خارج البلد رجالاً ونساءً حتى تخرج العوائق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما ذكر في الحديث ، ثم يرجعون فرحين مستبشرين بهذه النعمة ويتبادلون التحية والتهنئة ويزورون بعضهم بعضاً ويفطرون ذلك اليوم علامة على انتهاء عبادتهم .
الشيخ ابن جبرين
إذا وافق يوم العيد يوم الجمة هل تصلى الجمعة .
س : إذا وقع عيد من العيدين في يوم الجمعة فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ذلك اليوم أم لا ؟
جـ : المشروع للمسلمين إذا اجتمع عيد وجمعة أن يقيموا صلاة العيد وصلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة ويجوز لمن حضر صلاة العيد ترك الجمعة ولاكتفاء بصلاة الظهر للأحاديث الآتية :
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال : " من شاء أن يصلي فليصل " رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجة ، وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين ، رواه مسلم .
ففي هذا الأحاديث الدالالة على أن المسلمين يقيمون صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد وفي الأول منها والثاني حجة على جواز ترك حضور صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمعا في يوم ، وان على من ترك صلاة الجمعة أن يصلي صلاة الظهر لأنه من المعلوم بالأدلة القاطعة أن على المسلم المكلف في كل يوم خمس صلوات مفروضة ومن ذلك يوم الجمعة فصلاة الجمعة في وقتها هي أحد الفروض الخمسة فمن لم يصلها لمرض أو سفر أو لحضور صلاة العيد في اليوم الذي اجتمع فيه العيد والجمعة لزمه أن يصلي صلاة الظهر وهذا محل إجماع بين أهل العلم.
وأسال الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا وإياكم من أنصاره والدعاة إليه على بصيرة إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز